بموجب قانون مصابي السعفة، من يوم 1 كانون الثاني - يناير 1995 يستحق قبض المخصصات من تضرر من جراء علاج إشعاعي ضد السعفة (أو أقاربهم من الدرجة الأولى) والتي أجرتها جهة معرفة في القانون في الفترة من 1/1/1946 حتى 31/12/1960 ويعتبر مصابًا من أصيب بأحد الأمراض التي ينصّ عليها القانون، مثل السرطان في منطقة الرأس والرقبة، سرطان الدم وغيرها من الأمراض.
يجب تقديم طلب قبض التعويض إلى دائرة الصحة في مكان الإقامة. وزارة الصحة هي التي تقرر استحقاق قبض التعويض وتبلغ مقدم الطلب إذا تمت الموافقة على طلبه أو رفض الطلب. يتمّ الدفع بواسطة مؤسسة التأمين الوطني.