بموجب قانون تعويض المتضررين من نقل الدم (إيدز)، يستحق قبض التعويض من يحمل فيروس الإيدز نتيجة نقل الدم أو مشتقات الدم من خدمة طبية رسمية في الفترة من 31/12/1981 حتى 1/1/1987. ينطبق القانون على الزوج/ة والأولاد، إذا كانوا يحملون فيروس الإيدز من جراء الاتصال بالمريض.
تتخذ لجنة أخصائيين في وزارة الصحة القرار بشأن استحقاق التعويض. يتمّ الدفع بواسطة مؤسسة التأمين الوطني.