كيفية تقديم المطالبة



يجب تقديم مطالبة ببدل خدمة الاحتياط كمطالبة شخصية أو كمطالبة عن طريق المشغل، بحسب وضعك الإداري في التأمين الوطني.

تقديم مطالبة شخصية بصورة مستقلة إلى التأمين الوطني

سيقدم مؤدي خدمة الاحتياط التاليون بصورة مستقلة مطالبة شخصية إلى فروع التأمين الوطني، مع إرفاق الإقرار العسكري (3010) 

  • مشتغل مستقل- لم يتقاض المستحق المالي بعد انتهاء 3 اسابيع من يوم انتهائه من الخدمة الاحتياطية.                                                                                                                                                                   وفي معظم الحالات يدفع التأمين الوطني البدل المالي لمستقلين اوتوماتيا حسب معلومات واردة من جيش الدفاع الإسرائيلي، فلا حاجة لتقديم مطالبة. ولكن مشتغلا مستقلا لم يقبض بدل الخدمة الاحتياطية في غضون 3 اسابيع منذ الانتهاء من الخدمة، سيمكنه تقديم مطالبة شخصية.
  • من يشتغل كأجير وأيضا كمستقل، سيتأكد من كون وضعه الإداري لدى التأمين الوطني في شعبة الجباية هو أجير ومستقل.                                        ومن اجل منع ظهور ديون يكون الواحد بغنى عنها، فمن يكون اجره كأجير او كمستقل، او ككليهما في الوقت نفسه، اقل من البدل المالي الأدنى،                  310.52 ش.ج. (إبتداءً من- 01.01.2024) ، سيقدم المطالبة الشخصية فقط بعد ان تأكد من ان مشغله كان قد تقاضى ابدال الخدمة الاحتياطية من التأمين الوطني، ومن لا يكون معنيا بالانتظار حتى ان يقدم مشغله مطالبة إلى التأمين الوطني، سيذكر في نموذج المطالبة، في صفحة رقم 2، أنه يوافق على انه في هذه المرحلة سيُدفع له البدل        محتسَبا على اساس مداخيله كمستقل، بدون تكملة ليصبح المبلغ يساوي قدر البدل الأدنى، وعند ورود مطالبة المشغل الرئيسي، سيٌحتسَب البدل الاجمالي من جديد.
  • من يشتغل عند اكثر من مشغل واحد، وقبض مقابلا ماليا من المشغل الرئيسي (المشغل الذي صرف له راتبا أثناء فترة خدمة الاحتياط)- سيقدم مطالبة شخصية بإكمال قدر المقابل إلى التأمين الوطني، مع إرفاق 6 قسائم راتب عن الأشهر التي سبقت خدمة الاحتياط، من كافة أماكن العمل (بما فيه من المشغل الرئيسي).
  • طالب في مؤسسة للتعليم العالي.
  • من لا يشتغل.
  • مشتغل أجير كان قد قضى إجازة بدون قبض الأجر لمدة اكثر من 60 يوما لدى يوم خروجه إلى الخدمة الاحتياطية.
  • مشتغل أجير توقفت الشركة التي اشتغل فيها عن العمل، او بدأت بشأنها إجراءات تفكيك أو لم تعد قائمة.

  • مشتغل أجير قد توفي مشغله او أٌعلِن مفلسا او أٌعلِن فاقدا لأهلية الخضوع للاجراءات القضائية او صدر بحقه امر حراسة ممتلكات قضائية.

  • مشتغل أجير (يومي او حسب ساعات)- اشتغل اقل من 75 يوما خلال الأشهر ال-3 التي سبقت بداية الخدمة. حيث يلزمه أن يرفق بمطالبته تأكيدا إثباتيا من مشغله بتواريخ البداية والتوقف عن العمل وعدد أيام العمل التي اشتغل فيها في الأشهر ال-3 التي سبقت الخدمة، وكذلك قسائم راتب أو إقرارات حول الأجر في الأشهر ال-6 التي سبقت الخدمة.                                                                                                                           وستؤخذ بالحسبان ضمن الأيام ال-75 هذه أيضا أيام السبت والأعياد، وأيام إجازة، سواءً مع قبض الأجر أم بدون قبض الأجر، وايام تغيّب من جراء حادث أو مرض وأيام تغيّب من جراء حلول فترة حداد في العائلة. 

ويمكن بعث المطالبة الشخصية والمستندات على النحو الآتي: 

تقديم مطالبة بواسطة المشغل

سيقدم مؤدو خدمة الاحتياط التاليون مطالبة ببدل خدمة احتياط بواسطة المشغل
  • مشتغل أجير بأجر شهري (بما في ذلك مشتغل شهري اشتغل يوم عمل واحدا فقط عند مشغل جديد، وخرج في اليوم التالي إلى الخدمة الاحتياطية، وكذلك مشتغل شهري يشتغل بضعة ايام عمل قليلة في الشهر).

  • مشتغل أجير ليس بأجر شهري، اشتغل في مكان عمله الحالي 75 يوما على الأقل ضمن الأشهر ال-3 التي سبقت بداية الخدمة الاحتياطية.                    حيث ستُؤخذ بالحسبان ضمن الأيام ال-75 هذه ايضا ايام السبت والأعياد، وايام اجازة، سواءً مع تقاضي الأجر أم بدون تقاضي الأجر، وأيام تغيّب من جراء حادث او مرض وأيام تغيّب من جراء حلول فترة حداد عند العائلة.