طلب بمستحَق معالين من قبل أسرى صهيون تُوُفّوا بحسب قانون المستحَقات لأسرى صهيون وأفراد عائلاتهم (5903)

​يكون الطلب مخصَّصا لأرمل/ة أسير/ة صهيون، قبض/ت مخصصا من التأمين الوطني على إثر الاعتراف به/ها كأسير/ة صهيون، وقد تُوُفِّي/ت هذا/ه الأخير/ة بعد 1.1.99. وإذا لم ي/تكن هناك أرمل/ة، فسيقدَّم الطلب من قبل ولد، بحسب تعريفه في القانون.