الاعتراض على قرار التأمين الوطني


الاعتراض على قرار اللجنة الطبية

يمكنكم تقديم اعتراض على القرار الذي اتّخذته اللجنة الطبية في الحالات التالية:​

  • ​لم يصادَق للولد على مخصص.
  • صودِق على مخصص جزئي أو مخصص لفترة مؤقتة.
  • صودِق على معاش لفترة مؤقتة
  • لم يصادَق على الدفع بأثر رجعي عن الفترة القصوى.


كيف يقدَّم اعتراض؟

مرحلة أولى: تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات في التأمين الوطني

يجب تقديم طلب معلَّل إلى دائرة الولد المعوَّق في فرع التأمين الوطني الذي اعتنى بأمركم في غضون 90 يوما من يوم اتّخاذ القرار. حيث يمكن تقديم الطلب إلى الفرع مباشرةً من خلال خدمة بعث الوثائق على الموقع. 

وبعد أن نستلم الاعتراض سنستدعيكم إلى لجنة طبية للاعتراضات.

وانتبِهوا، تنعقد لجان الاعتراضات للولد المعوَّق في الفروع التالية: القدس، تل أبيب، رمات غان، حيفا، الرملة.

ويكون قرار لجنة الاعتراضات نهائيا. 

مرحلة ثانية: تقديم الاعتراض إلى محكمة العمل 

وإذا كانت مطالبتكم قد رُدَّت لهذه الأسباب، فيمكنكم تقديم اعتراض إلى محكمة العمل، في غضون 12 شهرا من يوم استلام كتاب القرار:

  • لا ي/تكون الوالد/ة مؤمنا/ة في التأمين الوطني.
  • لا يتواجد الولد في اسرائيل.
  • يقبض الولد مزايا بحسب اتفاق في مجال محدودية التنقل، ولم يُرجَع قرض معلَّق الإرجاع بعد.
  • يتواجد الولد في مؤسسة أو عند عائلة للرعاية البديلة المؤقتة.  

وإذا كنت قد قررت تقديم الاعتراض على قرار التأمين الوطني إلى محكمة العمل، فبإمكانك طلب مساعدة قانونية مجانا من الألوية للمساعدة القانونية لوزارة العدل في منطقة سكنك.