|
|
|
|
| קצבאות مخصصات - تعويض للمتضررين من نقل الدم (إيدز) |
 |
|
|
بموجب قانون تعويض المتضررين من نقل الدم (إيدز)، يستحق قبض التعويض من يحمل فيروس الإيدز نتيجة نقل الدم أو مشتقات الدم من خدمة طبية رسمية في الفترة من 31/12/1981 حتى 1/1/1987. ينطبق القانون على الزوج/ة والأولاد، إذا كانوا يحملون فيروس الإيدز من جراء الاتصال بالمريض. تتخذ لجنة أخصائيين في وزارة الصحة القرار بشأن استحقاق التعويض. يتمّ الدفع بواسطة مؤسسة التأمين الوطني.
|
|
|
|
رجوع
|
|
|
|