إتّباع تدابير من التنفيذ والإجراء- تدابير عاملي الجباية


تجري تدابير عاملي الجباية في بيت المؤمَّن/المشغِّل المدينيْن أو مشروعهما التجاري-الاقتصادي الخاص.

زيارة عامل جباية لأغراض طلب الدفع

كما يجيء في نظام الضرائب (جباية) يجوز لمؤسسة التأمين الوطني اتّباع إجراءات من زيارة لبيت المؤمَّن/المشغِّل المدينيْن برسوم التأمين، أو لمشروعهما التجاري-الاقتصادي الخاص أو لفناء ملكهما. حيث تجري تدابير التنفيذ والإجراء من قبل عاملي جباية لمؤسسة التأمين الوطني، تم تأهيلهم لمهمتهم على نحو لائق.

وتبعا للنظام، من يُبعث لاتّباع تدابير من تنفيذ وإجراء هو عامل جباية ضريبي. 

وبحكم مهمتهم يصل عاملو الجباية إلى بيت المؤمَّن/المشغِّل، أو لمشروعهما التجاري-الاقتصادي الخاص- ويثبتون هويتهم أمامهما بواسطة شهادة عامل جباية سارية، ويتحققون من هوية المؤمَّن/المشغِّل المدينيْن، ويبلغون عن وجود الدين، ويطلبون سداد الدين.

وإذا كان المؤمَّن/المشغِّل مستعديْن لسداد قدر الدين فوريا أو كان معنيا بتسوية تغطية الدين بواسطة اتفاق للسداد بالتقسيط، فينفذ عندئذ عامل الجباية الاتفاق هذا في المكان نفسه ويسلم إلى المؤمَّن/المشغِّل إقرارا-إيصالا عن الدفع/الاتفاق. 

القيام بتسجيل حجز

إذا لم يسدد المؤمَّن/المشغِّل الدين- فيجوز لعامل الجباية القيام بتسجيل الحجز في بيت المؤمَّن أو مشروعه التجاري-الاقتصادي الخاص، عن ممتلكات وأموال منقولة وأغراض تتواجد في المكان. 

حيث يعني تسجيل الحجز أن ممتلكات-أموال منقولة وأغراض محجوزة لا يمكن نقلها/بيعها/إخفاؤها إلى حين سداد الدين.

إذا سدد المؤمَّن/المشغِّل الدين- فيلغى تسجيل الحجز.

إخلاء أموال منقولة وأغراض

إذا لم يسدد المؤمَّن/المشغِّل الدين ولم يسوِّ تغطيته- فيجوز لعامل الجباية تأدية عمل من إخلاء الأموال المنقولة والأغراض من بيت المؤمَّن/المشغِّل أو مشروعهما التجاري-الاقتصادي الخاص، ونقلها إلى مستودعات دائرة التنفيذ والإجراء.

فإن القِطَع/الأموال المنقولة والأغراض/المركبات المحجوزة، بعد نقلها إلى مستودعات دائرة التنفيذ والإجراء، تبقى وتخزَّن إلى حين سداد الدين على المؤمَّن/المشغِّل.

وإذا سدد المؤمَّن/المشغِّل الدين وسوّى تغطية المدفوع الواجب- فيُمنح كتاب تخليص للمستودعات، وتلغى الحجوزات.   

وإذا لم يسوِّ المؤمَّن/المشغِّل تغطية الدين ولم يسدد الدين- فتوعز مؤسسة التأمين الوطني إلى المستودعات بتأدية عملية من بيع/إجراء عطاء خاص بالأموال المنقولة والأغراض المحجوزة.

فتُبعث نسخة عن الإيعاز بالبيع إلى المؤمَّن/المشغِّل المدينيْن.

ولا يملك المؤمَّن/المشغِّل المدينان حقا وإمكانية لمنع البيع/العطاء الخاص بالأموال المنقولة والأغراض، إلا إذا كان قد سدد الدين.

التقييد لحساب المؤمَّن/المشغِّل

بعد إنجاز عملية البيع يحول مستودع دائرة التنفيذ والإجراء إلى التأمين الوطني أموال الإيرادات لعملية البيع، مخصوما منها نفقات التشغيل والتخزين والتأمين.   

ولدى ورود الأموال من مستودعات دائرة التنفيذ والإجراء يقوم التأمين الوطني بالتقييد لحساب المؤمَّن/المشغِّل، ويبلغه بذلك كتابيا.

وإذا لم يصفَّر دين المؤمَّن/المشغِّل، ولم يزل هناك رصيد من الدين- فيجوز للتأمين الوطني مواصلة اتّباع الإجراءات لجباية كامل الدين.