المدخول الذي يخضع لواجب دفع رسوم تأمين منه


إن مدخولات العامل، التي تخضع لواجب دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي منها، تكون نفس المدخولات التي تخضع لواجب دفع ضريبة الدخل منها حسب الفقرة 2(2) من قانون ضريبة الدخل؛ أي أجر العامل وكذلك المزايا المالية التي تُدفع إلى العامل سواء نقدا أو عينا.  

حيث تشتمل تلك المزايا، ضمن ما تشتمل عليه، أيضا على وجبات للعاملين وكذلك خصومات سعرية يمنحها المشروع التجاري-الاقتصادي الخاص إلى عامليه مثل تذاكر طيران مرخصة تمنحها شركات الطيران إلى العاملين أو سفرات غير منوطة بالدفع تؤمنها شركات الباصات إلى عامليها.     

وإذا كان مدخول العامل مساويا للمدخول الأدنى المطلوب (المدخول الأقل) الذي يخضع لواجب دفع رسوم التأمين منه، أو أدنى منه، سيدفع المشغل عن العامل رسوم تأمين، كأن معدل مدخوله يساوي المدخول الأدنى المطلوب. حيث يساوي المدخول الأدنى المطلوب الذي يخضع لواجب دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي منه، الأجر الأدنى المطلوب حسب قانون الأجر الأدنى، سنة ت.ش.م.ز- 1987.  

  • يبلغ الأجر الأدنى المطلوب للشهر لمستخدَم بوظيفة كاملة 4825.00 ش.ج. (إعتبارا من 01.07.2016).
  • يبلغ الأجر الأدنى المطلوب للساعة لمستخدَم يشتغل حسب نظام الساعات 25.94 ش.ج. (إعتبارا من 01.07.2016).

أما في حالة كون مدخول المستخدَم يتعدى "سقف" الأجر الذي يخضع لواجب دفع رسوم تأمين منه، سيخضع جزء الأجر الذي يقل عن أو يساوي "السقف"، لواجب دفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي منه، وسيكون الجزء الذي يوجد  فوق "السقف"- معفىً.

ويبلغ المدخول الأقصى المطلوب الذي يخضع لواجب دفع رسوم تأمين منه عن عامل أجير ("سقف" الأجر الذي يخضع لواجب دفع رسوم تأمين منه) 49,030 ش.ج. (إبتداءً من- 01.01.2024).