التمتع بخدمات صحية


إن عاملا أجنبيا، لا يكون مقيما إسرائيليا، لا يكون مؤمنا بموجب قانون التأمين الصحي الرسمي، سنة ت.ش.ن.د العبرية-1994.

ومع ذلك، في قانون العاملين الأجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وضمان الظروف العادلة) سنة ت.ش.ن.أ العبرية- 1991، هناك أمر يحدد تسوية مفصلة لتأمين عامل أجنبي في إسرائيل في إطار تأمين طبي خاص.

وعلاوة على ذلك، يملك العامل الأجنبي حقوقا تُمنح في قانون حقوق المريض، سنة ت.ش.ن.و العبرية- 1996، لا تكون منوطة بحيازة وضع 'الساكن' (تكون هذه حقوقا مقلصة، وفي حالات طبية تستدعي التدخل العاجل).