الاعتراض على قرار المؤسسة


إعتراض إلى لجنة الاعتراضات

يمكن تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات للولد المعوَّق في الحالات التالية:

  • لم يصادَق على معاش.
  • صودِق على معاش جزئي.
  • صودِق على معاش لفترة مؤقتة
  • لم يصادَق على الدفع بأثر رجعي عن الفترة القصوى.

يجب تقديم اعتراض معلَّل كتابي إلى موظف المطالبات في الفرع القريب من مكان السكن في غضون 90 يوما، منذ يوم وصول كتاب القرار. حيث تنعقد لجان الاعتراض للولد المعوَّق في الفروع التالية: القدس، تل أبيب، رمات غان، حيفا، الرملة.

ويكون قرار لجنة الاعتراضات نهائيا. وفقط في مسائل تتعلق بالقانون أو الضوابط يمكن الاعتراض على قرار اللجنة أمام محكمة العمل.

فيمكن تقديم اعتراض إلى محكمة العمل إذا كانت المطالبة قد رُدَّت لسبب مسائل تتعلق بالقانون فقط مثل:

  • لا ي/تكون الوالد/ة مؤمنا/ة في التأمين الوطني.
  • لا يتواجد الولد في اسرائيل.
  • يقبض الولد مزايا بحسب اتفاق في مجال محدودية التنقل، ولم يُرجَع قرض معلَّق الإرجاع بعد.
  • يتواجد الولد في مؤسسة أو في عائلة للرعاية البديلة المؤقتة.  

يجب تقديم اعتراض معلَّل كتابي في غضون 12 شهرا من يوم وصول كتاب القرار.

بإمكانك تقديم طلب بالمساعدة القانونية.