مسرحون من الخدمة المهنية التطوعية



​​مسرحون من الخدمة المهنية التطوعية

إن مسرحا من الخدمة المهنية التطوعية يؤدي خدمة الاحتياط خلال 90 يوما منذ يوم تسريحه، يستحق بدل احتياط حسب دخله من الخدمة المهنية التطوعية. وذلك بشرط أنه بدأ تأدية الخدمة الأولى في غضون 60 يوما منذ يوم التسريح، وأنه من انتهاء فترة الخدمة الأولى إلى بداية فترة الخدمة الثانية لم تنقضِ 60 يوما.
وبعد 90 يوما منذ يوم التسريح، سيستحق بدلا حسب حالته قبل الخدمة، مثل أي شخص آخر.

مسرحون من الخدمة المهنية التطوعية الذين يكونون أفراد كادر جوي 

إن مسرحا من الخدمة المهنية التطوعية الذي يكون فرد كادر جوي، يمكنه مواصلة قبض بدل خدمة احتياط حسب دخله من الخدمة المهنية التطوعية، حتى بعد 90 يوما منذ يوم التسريح، حسب تسوية خاصة للكادر الجوي، فقط في حالة استيفائه للشروط التالية:
  1. لقد بدأ تأدية الخدمة الأولى في غضون 60 يوما من يوم التسريح من الخدمة المهنية التطوعية.
  2. من انتهاء فترة الخدمة الأولى إلى بداية فترة الخدمة الثانية لم تنقضِ 60 يوما.
  3. يكون طالبا أكاديميا في مؤسسة للتعليم العالي (مؤسسة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي فقط)، وشرع في الدراسة في غضون سنة من يوم التسريح.       إن طالبا يدرس في الجامعة المفتوحة يُعتبَر طالبا، فقط في​ حالة كونه يدرس 5 دورات على الأقل في سنة دراسية واحدة.
  4. لا يشتغل كأجير وليس كمستقلّ.

 

إن فرد كادر جوي مسرحا من الخدمة المهنية التطوعية شرع في الدراسة بعد انقضاء 90 يوما من يوم تسريحه، سيُدفع له بدل خدمة الاحتياط كالآتي: في الفترة ما بين اليوم ال-91 منذ التسريح وبين بداية الدراسة، سيُدفع له بدل خدمة احتياط بأدنى حدّ، ومنذ يوم شروعه في الدراسة سيُدفع له البدل حسب دخله من الخدمة المهنية التطوعية. 

في حالة كون فرد كادر جوي مسرحا من الخدمة المهنية التطوعية لا يعود يستوفي المعايير المسجلة اعلاه، مثل أنه بدأ يشتغل، او توقف عن الدراسة في المؤسسة للتعليم العالي، او أنه بين فترة خدمة واحدة وتلك التي تليها قد انقضت أكثر من 60 يوما، فسوف لا يستحق أن يقبض مستقبلا من جديد بدل خدمة احتياط حسب "التسوية للكادر الجوي" (عليه الافادة على الفور ببدء عمله كأجير او مستقل او بالتوقف عن دراسته).

فمثلا: فرد كادر جوي تسرح في 01/01/2000 ومنذئذ يؤدي خدمة احتياط مرتين في الشهر. وحتى نهاية شهر 03/2000، كان بدل خدمة الاحتياط حسب دخله من الخدمة المهنية التطوعية.
ومن نهاية شهر 03/2000 إلى 08/2000 قد تقاضى بدل خدمة احتياط بأدنى حدّ.
وفي شهر 09/2000 شرع في الدراسة كطالب أكاديمي، وعندئذ أصبح يقبض من جديد بدل خدمة الاحتياط حسب دخله من الخدمة المهنية التطوعية. 

خدمة احتياط تحت ظروف الخدمة المهنية التطوعية  


إن خدمة احتياط صُنِّفت من قبل الجيش كخدمة تحت ظروف الخدمة المهنية التطوعية، تُعتبَر كخدمة مهنية تطوعية فيما يخص بدل خدمة الاحتياط، وحسب القواعد المفصلة اعلاه.
وبالرغم من ذلك، إذا انقضت أكثر من 60 يوما ما بين خدمة احتياط سبقت خدمة تحت الظروف المهنية التطوعية، وبين خدمة احتياط أتت بعد الخدمة تحت الظروف المهنية التطوعية، فسوف لا تُحتسَب فترة الخدمة تحت ظروف الخدمة المهنية التطوعية ضمن تلك الأيام ال-60، وستُعتبَر خدمة احتياط عادية.