موعد تقديم المطالبة وموعد الدفع


يُدفع مخصص محدودية التنقل اعتبارا من ال-1 من الشهر الذي قدم فيه صاحب محدودية التنقل إلى اللجنة الطبية الطلب بالخضوع لفحص طبي، شريطة أنه قد قدم المطالبة بمخصص محدودية التنقل إلى التأمين الوطني في غضون شهرين من اليوم الذي بُعِث فيه إليه الإشعار بقرار اللجنة الطبية (أو اللجنة الطبية للاعتراضات) حول معدل محدودية التنقل الذي حُدِّد له.

حيث إذا كان صاحب محدودية التنقل قد قدم إلى المؤسسة المطالبة بالمخصص بعدما انقضى شهران على اليوم الذي بُعِث فيه إليه الإشعار بقرار اللجنة الطبية (أو اللجنة الطبية للاعتراضات)، فسيُدفع له المخصص بأثر رجعي عن فترة الشهرين اللذين سبقا الشهر الذي قُدِّمت فيه المطالبة إلى المؤسسة. فسيُدفع مخصص محدودية التنقل عن الفترات المبينة بالتفصيل هنا، فقط إذا كان صاحب محدودية التنقل خلال كافة تلك الفترات قد استوفى جميع الشروط التي تُكسب استحقاق المخصص.