معلومات أخرى ذات صلة


إشعار عن تغيّرات؛ دفع رسوم تأمين؛ منحة من باب العدالة؛ أجور دفن؛ مخصص لم يُسحب من قبل المستحق.

إشعار عن تغيّرات

يجب على من يقبض مخصص معالين أن يشعر كتابيا عن أي تغيّر طرأ لديه ولدى معاليه في غضون 30 يوما من يوم التغيّر، مثل تغيير العنوان، أو تغيّر الحالة العائلية أو قبض مخصص آخر من التأمين الوطني. 

دفع رسوم تأمين

إن أرملا/ةً ي/تقبض مخصص معالين وي/تعمل كعامل/ة مستقل/ة، وكذلك أرملا لا يعمل على الاطلاق- يجب عليهم أن يواصلو دفع رسوم تأمين؛ فلا تُعتبر مداخيلهم من المخصص مدخولا يجب دفع رسوم تأمين منه. 

وإذا عملوا كعاملين أجراء- فيدفع مشغِّلهم رسوم التأمين عنهم.

وإن أرملة تقبض مخصص معالين ولا تعمل على الاطلاق- لا تكون مكلَّفة بدفع رسوم تأمين.

وإن معالين آخرين يكونون مكلَّفين بدفع رسوم تأمين بأنفسهم ويقبضون مخصصا- يجب عليهم مواصلة دفع رسوم التأمين من مداخيلهم من العمل.


منحة من باب العدالة

يجوز للتأمين الوطني أن تدفع منحة من باب العدالة لشخص رُدّت مطالبته بمخصص المعالين، بحسب القواعد والمبالغ المحددة في الضوابط، لأن المتوفى لم يؤدِ واجبا تسجيليا أو تأخر في دفع رسوم تأمين. 

حيث تحل المنحة محل المخصص الشرعي الذي رُفِض دفعه، وسيتم التحقق من الاستحقاق لها بحسب قواعد العدالة أو الفاقة التي حُدِّدت في الضوابط.  

ولأجل الحصول على المنحة يجب تقديم طلب بمنحة من باب العدالة، في غضون 12 شهرا من اليوم الذي تكوّن فيه سبب المطالبة بهذا المخصص، أو من اليوم الذي ردّ فيه التأمين الوطني المطالبة بالمخصص. حيث يمكن بعث الطلب إلى الفرع مباشرةً من خلال خدمة بعث وثائق على الموقع.


أجور دفن

تدفع مؤسسة التأمين الوطني أجور دفن عن كل شخص تُوُفِي في إسرائيل ودُفن في إسرائيل وعن كل مقيم إسرائيلي تُوفِي في الخارج ودُفن في إسرائيل.

حيث تُدفع أجور الدفن مباشرة لشركة كاديشا، أو للسلطة المحلية أو للمؤسسة العمومية التي اعتنت بعملية الدفن.


مخصص لم يُسحب من قبل المتوفى

إن من يقبض مخصص معالين قد تُوفِي بدون أن يسحب كامل المخصص الذي يستحقه- سيُدفع المخصص الذي يستحقه إلى أقاربه.

وإذا لم يكن لمستحق المخصص أقارب- سيُدفع المخصص الذي يستحقه إلى من سيُثْبت أنه قد وفر في السنة الاخيرة للمستحق سلعا أو خدمات حيوية من غير الحصول على مقابل- وذلك شريطة أن المطالبة بالمخصص ستقدَّم في غضون 12 شهرا من يوم الوفاة. حيث لا يزيد مقدار المخصص عن مقدار المخصص عن الأشهر الستة ما قبل الوفاة.  وإذا توفي مستحق لمخصص معالين من غير تقديمه مطالبة بالمخصص- فيحق لأقاربه أن يقدمو مطالبة بالمخصص الذي استحقه في غضون 12 شهرا من يوم وفاته.