الاعتراض على قرار المؤسسة


تقديم اعتراض إلى لجنة اعتراضات للخدمات الخاصة

يجوز تقديمه لمن لا يرضى عن قرار مؤسسة التأمين الوطني بسبب قدر المخصص الذي صُدِّق له عليه، أو لأن مطالبته رُفِضت وكذلك إذا لم يرض عن تأريخ بداية استحقاق المخصص الذي صُدِّق عليه له، وشريطة كونه أحد هؤلاء:

  • يقبض مخصص عجز عام وصاحب عجز صحي بنسبة %60 على الأقل.
  • لا يقبض مخصص عجز عام وصاحب عجز صحي بنسبة %75 على الأقل.
  • من استحق مخصصا لخدمات خاصة قبل بلوغه لسن الإحالة إلى التقاعد.

 حيث يجب تقديم اعتراض مسوغ كتابي في غضون 90 يوما من يوم استلام كتاب القرار. فيجب تقديم الاعتراض في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن.

وإن تقديم اعتراض إلى لجنة طبية للاعتراضات في مجال العجز العام، يجوز القيام به في غضون 30 يوما، لمن يطالب بمخصص لخدمات خاصة ولا يملك عجزا صحيا بنِسَب تُكسبه استحقاق مخصص كما يبين بالتفصيل أعلاه.

إن تقديم اعتراض إلى محكمة العمل، يمكن القيام به لمن رُدَّت مطالبته لسبب أحكام قانونية أو ضوابط فقط، مثل:

  • يمكث للعلاج في مؤسسة توفَّر فيها خدمات طبية، أو تمريضية أو لإعادة التأهيل.
  • يسكن في الخارج.
  • يقبض معاش محدودية التنقل.
  • يكون مدخوله الشهري عاليا.
  • يقبض مخصصا خاصا بموجب قانون آخر.
  • يطلب قبض مستحَق مالي بأثر رجعي عن أكثر من 6 أشهر.

حيث يجب تقديم اعتراض مسوغ كتابي في غضون 12 شهرا من يوم استلام كتاب القرار.

إن تقديم اعتراض إلى محكمة العمل الإقليمية، يمكن القيام به أيضا لمن لا يرضى عن قرار للجنة اعتراضات 

يجب تقديم الاعتراض إلى المحكمة في غضون 60 يوما من يوم استلام كتاب القرار.

مساعدة قانونية

إذا كنت قد قررت الاعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني أمام محكمة العمل الإقليمية كالمذكور، فيجوز لك طلب مساعدة قانونية مجانا من مكاتب المساعدة القانونية المنبثقة عن وزارة العدل. حيث يلزمك تقديم الطلب بالمساعدة على نموذج خاص في مكتب المساعدة القانونية في منطقة سكنك.