لجنة طبية للاعتراضات- ضريبة الدخل


بإمكانك الاعتراض أمام اللجنة الطبية للاعتراضات على قرار اللجنة الطبية لشؤون ضريبة الدخل. حيث يلزمك تقديم الاعتراض إلى موظف التخمين الضريبي في مصلحة ضريبة الدخل. فيجب تقديم طلب الاعتراض كتابيا، مع إرفاق قسيمة دفع عن الاعتراض بالطلب.

ويجوز لكليكما، أنت ومصلحة ضريبة الدخل، الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بالنسبة لموضوع ضريبة الدخل.

فيجب تقديم الاعتراض في غضون ما لا يتعدى 45 يوما من اليوم الذي وردك فيه قرار اللجنة الطبية.