يجوز الاعتراض أمام اللجنة الطبية للاعتراضات لكل من:
- قابض مخصص عجز حُدِّدت له درجة عجز صحي بنسبة %60 على الأقل، أو من لا يقبض مخصص عجز وحُدِّدت له درجة عجز صحي بنسبة %75 على الأقل.
- من كان مستحقا لمخصص خدمات خاصة قبل بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد.
تركيبة اللجنة الطبية للاعتراضات:
- طبيب أخصائي
- ممرض
- عالم نفس أخصائي/ اختصاصي علاج فيزيائي/ اختصاصي علاج بالانشغال أو اختصاصي لعلاج مشاكل النطق واللغة
تجري أعمال اللجنة الطبية للاعتراضات على نفس النحو الذي تجري به أعمال اللجنة الطبية.