وفاة متقاضي المخصص


إذا توفي متقاضي المخصص، فيُحظر على الجهة التمثيلية أن تواصل جباية الأتعاب.

ومع ذلك، يجوز للجهة التمثيلية أن تواصل جباية الأتعاب من أرمل أو أرملة عن متقاضي مخصص قد توفي، فقط إذا تحققت هناك جميع الشروط الآتية:

  1. توفي متقاضي المخصص من جراء التضرر في العمل، الذي قُدِّمت المطالبة عنه.
  2. وقعت الوفاة خلال السنة الأولى من فترة تقاضي المخصص.
  3. وقع الأرمل أو الأرملة حين الترابط على أنهما ضامنان بدفع الأتعاب.