الاعتراض على نسبة العجز الصحي/ درجة عدم القدرة/ غير ذلك


 

 

الاعتراض على نسبة العجز الصحي

إن من حُدِّدت له نسبة عجز صحي أقل من 80%، أو درجة عدم قدرة لا تزيد عن 74%، يجوز له الاعتراض على نسبة العجز الصحي أمام لجنة طبية للإعتراضات. حيث يجب تقديم الاعتراض إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان السكن، خطياً ومرفقاً به المسوغات المبرِّرة، في غضون 60 يوماً من تاريخ ورود الإبلاغ الخطي من المؤسسة حول نسبة العجز الصحي. 

 

ويجوز للجنة الطبية للإعتراضات المصادقة على نسبة العجز الصحي التي حددها الطبيب المختص بذلك أو تغييرها (الزيادة منها أو تقليلها).

 

فيكون قرار اللجنة الطبية للإعتراضات نهائيا، ولا يمكن الاعتراض عليه إلا بمسائل قانونية فقط أمام محكمة العمل الإقليمية. حيث يجب تقديم الاعتراض الى المحكمة في غضون 60 يوماً من تاريخ وصول الإبلاغ الخطي من المؤسسة حول قرار اللجنة الطبية للإعتراضات.

 

الاعتراض على درجة عدم القدرة

إن من تقرَّر أنه لم يفقد من قدرته على الاكتساب أو أنه فقد أقل من 50% من قدرته على الاكتساب، وكذلك من حُدِّدت له درجة عدم قدرة لا تزيد عن 74%، يجوز لهما أن يعترضا على درجة عدم القدرة أمام لجنة للاعتراضات.

 

حيث يجب تقديم الاعتراض إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان السكن، خطياً ومرفقاً به المسوغات المبرِّرة، في غضون 60 يوماً من تاريخ ورود الإبلاغ الخطي من المؤسسة عن القرار حول درجة عدم القدرة. 

 

ويجوز للجنة للاعتراضات المصادقة على درجة عدم القدرة التي حددها موظف المطالبات او تغييرها (الزيادة منها أو تقليلها).

 

فيكون قرار اللجنة الطبية للإعتراضات نهائيا، ولا يمكن الاعتراض عليه إلا بمسائل قانونية فقط أمام محكمة العمل الإقليمية. حيث يجب تقديم الاعتراض الى المحكمة في غضون 60 يوماً من تاريخ وصول الإبلاغ الخطي من المؤسسة حول قرار اللجنة للإعتراضات.

 

الاعتراض على قرارات أخرى أصدرها موظف المطالبات

إن قرارا لموظف المطالبات لا يتناول شأن درجة عدم القدرة، مثل قراره حول فترات العمل للمؤمَّن، وعمره، وتحصيله الدراسي، ومداخيله من العمل أو غير العمل– يمكن الإعتراض عليه أمام محكمة العمل الإقليمية. حيث يجب تقديم الاعتراض الى المحكمة في غضون 12 شهراً من تاريخ وصول الإبلاغ الخطي لموظف المطالبات حول قراره.