حقوق عاملين أصيبوا بعدوى الكورونا في مكان العمل


عامل مرض بالكورونا من جراء الانكشاف لمريض في مكان العمل- يمكنه أن يُعترف بكونه متضررا في العمل، والحصول على بدل تضرر من العمل عن الأيام التي لم يعمل فيها، لسبب مرضه.

فللحصول على بدل تضرر، يجب على العامل أن يقدّم لنا مطالبة ببدل تضرر في العمل. وتكون هذه مطالبةً مركَّبة للمعالجة، لأننا علينا تحليل مسيرة الإصابة بالعدوى. ومن أجل مساعدتنا على معالجة المطالبة بسرعة، نرجوك أن تحول إلى العامل المستندات الآتية:

  • إقرار منك يشير إلى وجود احتمال عالٍ للإصابة بالعدوى في مكان العمل، يتضمن تفاصيل عاملين آخرين أصيبوا بالعدوى في مكان العمل. حيث يمكن أن يأتي الإقرار في وثيقة منفصلة أو في نموذج عناية طبية لمتضرر في العمل (ت و/ 250).

أو

إنتبِهْ،

  • إذا لم يرفَق الإقرار أو الاستبيان بمطالبة العامل، فسيُبعث الاستبيان إليك بالبريد وستؤخَّر معالجة المطالبة حتى استلام جوابك.
  • إذا لم تقم/تقومي بالإقرار بأن الإصابة بالعدوى كانت ذات احتمال عالٍ في مكان العمل، فبإمكانك التعبير عن تحفظك في بند 4 من نموذج المطالبة للتضرر في العمل (ت و/ 211) أو في الاستبيان للمشغِّل.
  • على العامل الذي يقدم المطالبة أن يعبئ ويرفق أيضا استبيانا حول حدث إصابة بالكورونا لعامل أجير (ت و/ 258)   
  • بناء على القانون، يتوجب على المشغِّل دفع بدل تضرر عن الأيام ال-12 الأولى.