الاعتراض على قرار


الاعتراض على قرار

إذا لم تقبل مستوى الاستحقاق الذي حُدِّد لك، أو كانت مطالبتك بمخصص تمريض قد رُدَّت، فيمكنك الاعتراض على القرار.

حيث يمكن تقديم الاعتراض إلى لجنة استشارية أو إلى محكمة العمل.

إنتبِهْ، إنه نتيجة للاعتراض، قد يرتفع مستوى استحقاقك أو يبقى على ما هو بلا تغيّر، ولكنه على أي حال سوف لا يخفَّض.

اللجنة الاستشارية

تضم اللجنة الاستشارية طبيبا وممرضة لا يكونان عامليْ التأمين الوطني.

حيث يجب عليك تقديم الاعتراض الموجَّه إلى اللجنة الاستشارية، إلى الفرع الذي عولِجت فيه المطالبة، في غضون 60 يوما من اليوم الذي استلمت فيه الإشعار عن القرار. ففي الاعتراض يجب أن تبيَّن بالتفصيل أسباب الاعتراض، مع الذكر فيما إذا كنت معنيا بأن تجري المناقشة بحضورك (أو بحضور واحد ما عنك)، أو بأن تجري المناقشة ليس بحضورك، وستعتمد على المستندات التي أُرفِقت بالاعتراض فقط.

ويكون مكان انعقاد اللجنة بحسب مكان سكنك:

مكان انعقاد اللجنة الاستشاريةمؤمَّنون ينتمون لفروع في
فرع حيفا حيفا، الخضيرة، طبريا، نهاريا، كرميئيل، الناصرة، عفولا، الكرايوت، نتانيا
فرع الرملة تل أبيب، يافا، حولون، ريشون لتسيون، كفار سابا، رمات غان، القدس، بيتاح تيكفا، بني براك، ريحوفوت، الرملة
فرع بئر السبع بئر السبع، أشكلون، أشدود

 

الاعتراض لدى المحكمة

يجوز لك التوجه إلى محكمة العمل، وتقديم اعتراض على قرار التأمين الوطني.

للمزيد من المعلومات حول الاعتراض لدى المحكمة- اضغطْ هنا