للتحقق من استحقاقكِ لبدل الولادة بسرعة وسهولة، ادخلي إلى حاسبة بدل الولادة.
ولاستحقاق بدل الولادة، يجب عليكِ استيفاء جميع شروط الاستحقاق الآتية:
شرط أول- ولدتِ
إذا كنتِ قد ولدت اعتبارا من الأسبوع ال-22 + يوم من الحمل، فستستحقين بدل ولادة بحسب باقي شروط الاستحقاق.
حيث تتمتع باستحقاق بدل الولادة اعتبارا من الأسبوع ال-22 + يوم من الحمل، حتى من أنجبتِ مولودا في إملاص (ولادة مولود ميت).
شرط ثانٍ- توقفتِ عن العمل
توقفتِ عن العمل أثناء فترة كونكِ حاملا، ولم تشتغلي خلال فترة استحقاق بدل الولادة.
وإذا شغلت عاملين، فيمكن للعاملين الاستمرار في العمل في فترة الولادة والوالدية (إجازة ولادة). حيث يسري التوقف عن العمل عليك فقط.
وحتى إذا كنتِ قد توقفتِ عن العمل في الشهر الأول من الحمل، قد تستحقين بدل الولادة بحسب باقي شروط الاستحقاق.
صيانة ورعاية شؤون المشروع التجاري الخاص لعاملة مستقلة
يمكنكِ خلال فترة الولادة والوالدية تأدية أعمال لصيانة ورعاية سؤون مشروعكِ التجاري-الاقتصادي الخاص بنطاق لا يزيد عن %25 من وظيفتك بدون أن يتضرر استحقاقكِ لبدل الولادة، إذا كنت قد حصلت على إذن بذلك منا (لا يجوز تأدية أعمال لصيانة ورعاية سؤون المشروع التجاري الخاص قبل الحصول على الإذن).
وعند المصادقة على بدل الولادة كعاملة مستقلة، سنبعث رسالة نصية هاتفية تتضمن رابطا إلى نموذج الطلب بصيانة ورعاية سؤون المشروع التجاري-الاقتصادي الخاص. حيث سيكون الرابط عاملا لمدة 30 يوما. وبإمكانك أن تعبئي أيضا يدويا نموذج طلب برعاية شؤون المشروع التجاري الخاص ، وتبعثيه إلى الفرع في منطقة سكنك، أو عن طريق الموقع / بعث وثائق.
شرط ثالث- راكمتِ فترة تخويلية (إن العمل في بعض من الشهر، يجعله يُعتبر شهر عمل كاملا)
عاملة أجيرة أو عاملة مستقلة
عليكِ مراكمة فترة تخويلية تُكسِبكِ الاستحقاق (أشهر عملتِ ودفعتِ فيها رسوم التأمين الوطني، حتى إذا كانت غير متواصلة).
فبحسب الفترة التخويلية التي راكمتِها- تتحدد مدة فترة الاستحقاق لبدل الولادة:
- إذا كنتِ قد عملتِ ودفعتِ رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل، أو عن 15 شهرا من ضمن الأشهر ال-22- فستستحقين أقصى معدل من بدل الولادة عن 15 أسبوعا (105 أيام استحقاق).
- إذا كنتِ قد عملتِ ودفعتِ رسوم التأمين الوطني عن 6 أشهر من ضمن الأشهر ال-14 ما قبل يوم التوقف عن العمل- فستستحقين بدل ولادة جزئيا عن 8 أسابيع (56 يوم استحقاق).
أيتها العاملة المستقلة انتبهي، سيتم التحقق من استحقاقك لبدل الولادة فقط في حالة كونك أثناء الولادة مسجَّلة في التأمين الوطني كعاملة مستقلة وقد دفعت رسوم التأمين إلى يوم التوقف عن العمل.
وفي احتساب الفترة التخويلية ستؤخذ بالحسبان فقط أشهر عملتِ ودفعت فيها رسوم تأمين.
وإذا كان عليك دين للتأمين الوطني- فمن المهم أن تسوّيه قبل يوم التوقف عن العمل ما قبل الولادة، لكي لا يُسحب استحقاقك لبدل الولادة.
على إثر حرب "زئير الأسد"
إذا كنت قد ولدت بين التأريخين 28.2.26-14.4.26 وخرجت إلى إجازة بدون راتب على إثر حرب "زئير الأسد" خلال الحمل، فقد تستحقين بدل ولادة جزئيا أو كاملا.
وفي حالات لم تراكَم فيها فترة تخويلية كافية لبدل الولادة، يمكن أن تؤخذ بالحسبان فترة استحقاق بدل البطالة الذي دُفِع على إثر الخروج إلى إجازة بدون راتب.
إذا تعلمتِ في مدرسة تمريض أو في تدريب مهني
قد تُعتبر الفترة الدراسية فترةً تخويليةً عند التحقق من استحقاقك لبدل الولادة. فلمعلومات موسَّعة
اضغطي هنا.
أشهر العمل المشمولة في الفترة التخويلية (إن العمل في بعض من الشهر، يجعله يُعتبر شهر عمل كاملا):
- عمل في إسرائيل- أشهر كنتِ فيها عاملة أجيرة أم عاملة مستقلة تشغَّل في إسرائيل.
- عمل في الخارج- أشهر عملت فيها كعاملة أجيرة خارج إسرائيل، شريطة أنكِ مع مشغلكِ مقيمان إسرائيليان، وأن عقد العمل قد أُبرِم في إسرائيل، أو أشهر كنتِ فيها عاملة محلية اسرائيلية مواطنة اسرائيلية تعمل في ممثلية اسرائيلية ( مندوبية لوزارة حكومية) خارج البلاد بوضعية مؤقتة بناء على أنظة التشغيل التي نشرتها مفوضية خدمة الدولة ( إن كان زوج المرأة مواطناً اجنبياً , أو يعمل لدى مشغّل مقيم خارج البلاد, لا يتم تشغيلها " كموظفة محلية اسرائيلية " ).
- عاملة أجنبية- أشهر عملتِ فيها في إسرائيل، وتكون لك تأشيرة إقامة سارية لعاملة أجنبية.
- إذا لم تكوني قد عملتِ ما يكفي من الأشهر لكي تستحقي بدل الولادة- فهناك أشهر أخرى لا تكون أشهر عمل قد تُشمل في الفترة التخويلية، للمزيد من المعلومات اضغطي هنا.
- خدمة وطنية، خدمة في جيش الدفاع لإسرائيل (إلزامية ومهنية تطوعية)، وخدمة احتياط- قد تُعتبر أشهر الخدمة فترات تخويلية. فلمعلومات موسَّعة.
إستحقاق بدل الولادة في حالة من الولادة المتعاقبة
إن مرأة أصبحت حاملا خلال إجازة الولادة المدفوعة الراتب (8 أسابيع أو 15 أسبوعا)، أو خلال 26 أسبوعا ما بعد الولادة السابقة في حالة عملت فيها ما لا يقل عن سنة عند المشغِّل الذي توقفت عن العمل عنده- قد تستحق بدل ولادة عن الولادة التالية، شريطة أنها لم تعُد إلى عملها.
بدل ولادة ووالدية للزوج/لشريك الحياة على إثر عدم القدرة الصحية للمرأة الوالدة
في حالة لا تستطيع فيها المرأة الوالدة رعاية الطفل الرضيع لسبب صحي (مؤقت أو ثابت)، سيمكن للزوج/لشريك الحياة حل محلها وقبض دفعة مالية عن فترة الولادة والوالدية. حيث سيتيسر الاستحقاق للزوج/لشريك الحياة لسبب عدم القدرة الصحية تحت الشروط التالية:
- يكون للمرأة الوالدة استحقاق لبدل الولادة.
- تنص مذكرة رأي مهنية على أنه من جراء وضعها الصحي لا تستطيع المرأة الوالدة رعاية الطفل الرضيع.
- لم تحدَّد للمرأة الوالدة درجة عدم قدرة بنسبة %100.
- راكم الزوج/شريك الحياة بنفسه فترة تخويلية كاملة (لأقصى معدل من بدل الولادة عن 15 أسبوعا)، وتوقف عن عمله لأغراض رعاية الطفل الرضيع.
لتفاصيل عن مستحَق مالي خاص لزوج/لشريك حياة مرأة والدة تكون لها درجة عدم قدرة بنسبة %100، اضغطوا هنا.